الإمام الشافعي

162

أحكام القرآن

- في مرضه - أعتق ماله ومال غيره : فجاز عتقه في ماله ، ولم يجز في مال غيره . فجمع النبىّ ( صلى اللّه عليه وسلم ) العتق : في ثلاثة « 1 » ؛ ولم يبعّضه « 2 » . كما يجمع : في القسم بين أهل المواريث ؛ ولا يبعّض عليهم . » « وكذلك : كان إقراعه لنسائه : أن يقسم لكلّ واحدة منهنّ : في الحضر ؛ فلمّا كان في « 3 » السفر : كان منزلة « 4 » : يضيق فيها الخروج بكلّهنّ ؛ فأقرع بينهنّ : فأيّتهنّ خرج سهمها : خرج بها « 5 » ، وسقط حقّ غيرها : في غيبته بها ؛ فإذا حضر : عاد للقسم « 6 » لغيرها ، ولم يحسب عليها

--> ( 1 ) في الأم : « ثلثه » ؛ وعبارة الأصل أحسن ؛ فتأمل ( 2 ) راجع في السنن الكبرى ( ص 285 - 287 ) : حديثي عمران بن الحصين ، وابن المسيب ؛ وأثر أبان بن عثمان : في ذلك . وراجع شرح الموطأ ( ج 4 ص 81 - 82 ) ، وشرح مسلم ( ج 11 ص 139 - 141 ) ، ومعالم السنن ( ج 4 ص 77 - 78 ) . وانظر ما تقدم ( ج 1 ص 150 - 151 ) ، والأم ( ج 7 ص 16 - 17 ) والرسالة ( ص 143 144 ) . وقد ذكر في الأم - عقب آخر كلامه هنا - : حديث عمران وغيره ؛ وتعرض لكيفية القرعة بين المماليك وغيرهم ؛ ورد على من قال بالاستسعاء : ردا منقطع النظير . فراجع كلامه ( ص 337 - 340 ) ، وانظر المختصر ( ج 5 ص 269 - 270 ) . ثم راجع السنن الكبرى ( ص 273 - 285 ) وشرح الموطأ ( ج 4 ص 77 - 80 ) ؛ ومعالم السنن ( ص 68 - 72 ) ؛ وشرح ومسلم ( ج 10 ص 135 - 139 ) ؛ وطرح التثريب ( ج 6 ص 192 - 209 ) : فستقف على أجمع وأجود ما كتب في مسألة الاستسعاء . ( 3 ) هذا ليس بالأم ؛ وزيادته أحسن . ( 4 ) كذا بالأم ، أي : في حالة . وفي الأصل : « منزله » ؛ وهو تصحيف . ( 5 ) في الأم ، زيادة : « معه » . ( 6 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « القسم » ؛ وهو تصحيف . وإلا : كان قوله : عاد ؛ محرفا عن « أعاد » . انظر المصباح .